اتضح صدور قرار إعلان
التركية الجمهورية
13 رقم أنطاليا في الأسرة محكمة من
أساس 564/2020 : الأساس رقم SAMER SALEM سليم سامر : عليه المدعىار إلغاء زواج الطرفين بموجب القرار المؤرخ بالتاريخ القطعي 2023/04/12 برقم القضية 2023/552-2 الصادر من قبل محكمة مقاطعة بريفولوجيسكي ضاحية مدينة قازان. وتم تدقيق الوثيقة المترجمة المعتمدة من قبل كاتب العدل مع تحفظ الأبوستيل والترجمة المعتمدة من قبل كاتب العدل والنسخة الأصلية للإعلام عن المحكمة الأجنبية المرفق بتخفظ قطعي مبرز في الملف من قبل المدعي، وعلى الرغم من مطالبة إلغاء الزواج المذكور في عريضة القضية، فقد اعتبرت قضية تنفيذ التعرف من أجل إصلاح القضية من قبل المدعي، ولم يتم العثور على أي شأن قابل للتنفيذ في القرار المذكور، واتضح أن قرار إلغاء الزواج قرار قابل للتجديد، ومن الممكن تنفيذه، وبعدما اتضح توفر الشروط الواردة في المادتين 54 و 58 من القانون الدولي الخاص والقانون الإجرائي، وقد تم إصدار الحكم التالي المتعلق بقبول القضية من خلال الأخذ بعين الاعتبار الإعلام عدد القرار 726-2011 والأساس 593-2-2011 والتاريخ 2011-11-30 لقانون مجموعة التوجيه الدقيق المحكمة العليا والإعلام العدد 1/2012-1/2010 التاريخ 10.2.2012 لقرار اللجنة العامة الكبرى لاتحاد اجتهاد المحكمة العليا.الحكم: ( بناء على ما ذكر سالفاً) فقد أصدرت المحكمة القرارات التالية:
- قبول القضية، والاعتراف بالقرار المحتوي على شرح الأبوستيل المؤرخ بتاريخ قطعي 2023/04/12 رقم القضية 2023/552-2 الصادر من قبل محكمة مقاطعة بريفولوجيسكي ضاحية مدينة قازان، حول إلغاء زواج سمير سالم الحامل لرقم الهوية ا لأجنبية 99779313626، من مواليد 1973/09/10 دمشق، ابن يُمنى وحسن، من زمفيرا موصلوفا، الحاملة لرقم الهوية الأجنبية 99133316218 روسيا، ابنة بايزيد ومونزليا بموجب المادة 58 من القانون الدولي الخاص والقانون الإجرائي العدد 5718.
- وعلى كتابة مخطرة إلى مديرية النفوس من أجل ما يلزم حول قطعية القرار.
- وعلى تسجيل الإيراد في الخزنة بعد استيفاء الرسوم الناقصة والبالغة قدرها 193.30 ليرة تركية مع المبلغ 234.30 ليرة تركية المستوفى مقدماً من الرسم البالغ 427.60 ليرة تركية اللازم دفعها.
- وعلى استيفاء رسم الطلب المودع من قبل المدعى عليه والبالغ 234.30 ليرة تركية والرسم المودع مقدماً والبالغ 54.40 وتقديمه إلى المدعية.
- وعلى استيفاء مصاريف المحاكمة المتكونة من مؤسسة الإعلان والطباعة ومصاريف التبليغات وأتعاب الخبراء المقدرة بقدر 34.069.40 ليرة تركية من المدعى عليه وتقديمه إلى المدعية.
- وعلى استيفاء أتعاب الوكالة المقدرة بقدر 17.900.00 ليرة تركية بموجب تعريفة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة المعترفة بها في تاريخ صدور القرار ، لتمثيل المدعي من قبل وكيله، من المدعى عليه ودفعه إلى المدعية.
- وعلى إعادة سلفة المصاريف غير المصروفة إلى الطرف المودع لها عند صدور القرار النهائي بموجب المادة 333 من قانون محكمة الحقوق.
وقد قرأ القرار في وجه الحاضرين في الجلسة علنياً بعد تذكيرهما بحقها في اللجوء إلى طريق الاستئناف لدى دائرة الحقوق. 2 التابعة للمحكمة القضائية الجهوية بأنطاليا خلال مدة أقصاها أسبوعين اعتباراً من تاريخ التبليغ لكل منهما وفقاً لأصول الإعلام بموجب المادة 345 من قانون محكمة الحقوق في حال غيابهما، وشرح القرار بما يتماشى مع أصوله. 2024/07/02.الكاتب 241285 القاضي 173627توقيع إلكتروني توقيع إلكتروني 3/3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
يمكنك الوصول إلى هذه الوثيقة عبر نظام معلومات الشبكة القضائية الوطنية من خلال العنوان: